الشيخ محمد رضا نكونام
90
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الربح بينهما ، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها . م « 3121 » يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه فيكون جعالةً تفيد فائدة المضاربة ، ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولًا جهالةً لا توجب الغرر ، وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين . م « 3122 » يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل ، وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال . م « 3123 » يجوز للأب والجدّ الايصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه بايقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين ، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه أن يتّجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً ، ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث ، ولا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار ، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فله أن يفسخ أو يجيز ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ ، وأمّا إذا جعل المدّة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد ، ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الايصاء لأنّ الصغير لا مال له حينئذ وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك فلا يصحّ